تجنيد القُصَّر في القانون الدولي

المحامي عبدالله إمام
يعتبر تجنيد القصّر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني الذي تتضمنه اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها، إذ يلزم هذا القانون جميع أطراف النزاع بالامتناع عن تجنيد القصّر أو استخدامهم في الأعمال العدائية، كما يتطلب ضمان حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق النزاع بأمان وعدم استخدامهم كدروع بشرية.
وإذ يعتبر هذا القانون جزءاً أساسياً من القانون الدولي فإن كل مخالفة له تعتبر انتهاكا لمبادئ الإنسانية.
وقد اعتمدت في باريس عام 2007 ما تسمى بمبادئ باريس التي تتضمن قواعد و مبادئ توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة فكان من ضمن تلك المبادئ منع تجنيد الأطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة وارتأت أنه يتعين على برامج منع تجنيد القصّر أو استخدامهم بصورة غير مشروعة أن تتصدى لأسباب التجنيد الكامنة، كما يجب أن تتضافر الجهود لتقديم بدائل للمخاطر التي ينطوي عليها الارتباط بقوات مسلحة وجماعات مسلحة.
وبالإضافة إلى ذلك اهتمت مواثيق دولية أخرى بهذه المسألة في إطار تناولها لحقوق الطفل ومنها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الذي يرفع السن الأدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة إلى 18 سنة، ويحث الجماعات المسلحة على عدم تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة ويطلب من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لتجريم هذه الممارسات؛ وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه والذي حدد سن الثامنة عشرة كالعمر الأدنى للتجنيد والاشتراك في أية قوة مسلحة أو جماعة مسلحة. وأيضاً نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، والتي تعتبر التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال في الصراعات المسلحة كأحد أسوأ أشكال عمل الأطفال وتلزم الدول الأطراف بسن عقوبات ملائمة، بما فيها العقوبات الجنائية، وتطبيقها.

الآراء الواردة في هذا المقال هي للكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للحركة.
المحامي عبدالله إمام